الذهبي
276
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
الجمعة 219 - مسألة : تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا ، والريحُ ساكنة . وحده مالك بفرسخ ، ولم يحده الشافعي . وعن أحمدَ كقولهما . وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة . الوليد ، ثنا زهير بن محمدٍ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ ' . قبيصةُ ، نا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ سعيد ، عن أبي سلمة بن نبيه ، عن عبد اللهِ بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ ' . خرجهً ( د ) وقالَ : رووهُ عن سفيانَ موقوفاً . الترمذي ، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ : كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً ، فقلتُ لأحمدَ : فيه عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قلتُ : نعمْ . ثنا حجاجُ بن نصير ، ثنا معاركُ بن عبد الله ، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري ، عن أبيهِ ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً : ' الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ ' . فَغضبَ عليَّ أحمدُ ،